تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

إنّ بياض اليوم يختلف ، فقال : أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكَّة والمدينة ثمّ أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ . [ 34 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما وجب التّقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال وهو الغالب على المسير . [ 35 ] وروي : في مسيرة يوم وليلة . [ 36 ] وروي : في مسيرة يومين . [ 37 ] وروي : مسيرة ثلاث . أقول : حمل الجميع على التّقيّة ، وعلى قطع ثمانية فراسخ لا أزيد ، ثمّ أنّه لا تصريح هنا بكون الثّمانية فراسخ كلَّها ذهابا ولا يقطعها في يوم واحد فلا ينافي ما يأتي من جواز كون النّصف ذهابا والنّصف إيابا . الرّابع : في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا لا أقلّ من ذلك ، وأنّه لا يشترط العود ليومه ولا ليلته ( 1 ) حينئذ . [ 38 ] [ سئل الصّادق عليه السّلام عن أدنى ما يقصّر فيه الصّلاة ، قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا . ] ( 1 ) [ 39 ] [ وقال عليه السّلام : يقصّر الرّجل الصّلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا . ] ( 1 )

هامش
[ 34 ] الوسائل 5 : 490 / 1
[ 35 ] الوسائل 5 : 491 / 5
[ 36 ] الوسائل 5 : 492 / 9
[ 37 ] الوسائل 5 : 494 / 18
( 1 ) الأصل : ليلة
[ 38 ] الوسائل 5 : 494 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 39 ] الوسائل 5 : 494 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل