تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

[ 20 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يجزي من حدّ المسايفة من التّكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلَّا المغرب فإنّ لها ثلاثا . [ 21 ] وقال عليه السّلام : إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصّلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا ( 1 ) لا يقدرون على جماعة فإنّما الصّلاة إيماء . [ 22 ] 8 - وقال عليه السّلام : فإنّ النّاس مع عليّ عليه السّلام يؤمّ الصّفّين صلاة الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبّروا وهلَّلوا وسبّحوا رجالا وركبانا . [ 23 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ليلة صفّين وليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظَّهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلَّا بالتّكبير والتّهليل والتّسبيح والتّحميد والدّعاء ، وكانت تلك صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصّلاة . 9 - حكم صلاة المطاردة وقد مرّ . [ 24 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا جالت الخيل تضطرب السّيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر . [ 25 ] وقال الباقر عليه السّلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال : يصلَّي ( 1 ) كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه . 10 - حكم صلاة الأسير وقد مرّ . [ 26 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فقال : يومي إيماء .

هامش
[ 20 ] الوسائل 5 : 485 / 3
[ 21 ] الوسائل 5 : 486 / 4
( 1 ) الأصل : قوما
[ 22 ] الوسائل 5 : 486 / 5
[ 23 ] الوسائل 5 : 486 / 8
[ 24 ] الوسائل 5 : 486 / 7
[ 25 ] الوسائل 5 : 486 / 8
( 1 ) ج وم : فإنّه يصلَّي وفي ر ض : فإنّهم يصلَّى .
[ 26 ] الوسائل 5 : 488 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 407 | الحر العاملي