تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

4 - حكم صلاة خائف السّبع وقد مرّ . [ 13 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل يلقى السّبع وقد حضرت الصّلاة ، قال : يستقبل الأسد ويصلَّي ( 1 ) ويومي برأسه إيماء وهو قائم ، وإن كان الأسد على غير القبلة . [ 14 ] وروي : أنّه يستقبل القبلة إن أمكن . [ 15 ] وروي في صلاة الخوف من السّبع : إذا خشيه الرّجل على نفسه أن يكبّر ولا يومي . [ 16 ] وروي : يصلَّي راكبا . 4 - حكم صلاة من خاف عدوّا وقد مرّ . [ 17 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الَّذي يخاف السّبع ، أو يخاف عدوّا يثب عليه ، أو يخاف اللَّصوص : يصلَّي على دابّته إيماء الفريضة . 6 - حكم صلاة الزّحف وقد مرّ . [ 18 ] وقال الصّادق عليه السّلام : صلاة الزّحف تكبير وتهليل ، قال الله عزّ وجلّ : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » . ( 1 ) [ 19 ] وقال عليه السّلام : [ صلاة ] ( 1 ) الزّحف على الظَّهر إيماء برأسك وتكبير ، والمسايفة تكبير بغير إيماء ، والمطاردة إيماء يصلَّي كلّ رجل على حياله . 7 - حكم صلاة المسايفة وقد مرّ .

هامش
[ 13 ] الوسائل 5 : 483 / 3
( 1 ) ليس في ر ض
[ 14 ] الوسائل 5 : 483 / 4
[ 15 ] الوسائل 5 : 483 / 5
[ 16 ] الوسائل 5 : 484 / 11
[ 17 ] الوسائل 5 : 485 / 12
[ 18 ] الوسائل 5 : 485 / 1
( 1 ) البقرة : 239 .
[ 19 ] الوسائل 5 : 485 / 2
( 1 ) أثبتناه من رض وش وم والوسائل