الثّاني : في أحكام صلاة الخوف وهي اثنا عشر 1 - كلّ واجب يتعذّر في الخوف سقط لما مرّ في القيام وغيره من النّصّ العام . 2 - حكم صلاة خائف اللَّصّ . [ 7 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » ( 1 ) كيف يصلَّي ؟ وما يقول ؟ إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصنع ؟ قال : يكبّر ويومي برأسه إيماء . [ 8 ] وقال الباقر عليه السّلام : الَّذي يخاف من اللَّصوص يصلَّى ( 1 ) إيماء على دابّته . [ 9 ] وقال عليه السّلام : الَّذي يخاف اللَّصوص والسّبع يصلَّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته ، قال : ويجعل السّجود أخفض من الرّكوع ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابّته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه . [ 10 ] وروي : أنّ من خشي لصّا أو سبعا صلَّى الفريضة على دابّته . 3 - حكم صلاة المواقفة وقد مرّ . [ 11 ] وروي : إن لم يكن المواقف على وضوء ولم يقدر على النّزول تيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته . [ 12 ] وروي : أنّه يصلَّي إيماء ويقول في الرّكوع : لك ركعت وأنت ربّي ، وفي السّجود : لك سجدت وأنت ربّي ، وأنّه يصلَّي راكبا كيف ما توجّه ، وأنّه يستقبل بأوّل تكبيرة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 405
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٠٥
هامش
[ 7 ] الوسائل 5 : 482 / 1
( 1 ) البقرة : 239
[ 8 ] الوسائل 5 : 483 / 7
( 1 ) الأصل : يومي إيماء وصحّحناه على م وش ورض والوسائل
[ 9 ] الوسائل 5 : 484 / 8
[ 10 ] الوسائل 5 : 484 / 10
[ 11 ] الوسائل 5 : 484 / 8
[ 12 ] الوسائل 5 : 487 / 11