[ 240 ] وسئل عن الرّجل ( 1 ) يحلّ له أن يصلَّي خلف الإمام فوق دكَّان [ قال : ] ( 1 ) إذا كان مع القوم في الصّفّ فلا بأس . 6 - لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام بل يركع ويلحقه وكذا السّجود لما مرّ في الجمعة . [ 241 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرّجل خلفه [ فلم يركع حتّى ] ( 1 ) رفع الإمام رأسه وانحطَّ للسّجود ، أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطَّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه . [ 242 ] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلَّم قبل أن يسلَّم الإمام ، قال : لا بأس . [ 243 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام التّشهّد فيأخذ [ الرّجل ] ( 1 ) البول أو يتخوّف على شيء يفوت أو يعرض له وجع ، قال : يتشهّد وينصرف ويدع الإمام . [ 244 ] 8 - دخل رجلان المسجد وقد صلَّى عليّ عليه السّلام بالنّاس ( 1 ) فقال لهما عليّ عليه السّلام : إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم . [ 245 ] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يدخل المسجد وقد صلَّى القوم : إن
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 399
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٩
هامش
[ 240 ] الوسائل 5 : 464 / 4
( 1 ) الأصل وش : وروي في الرّجل
( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم والوسائل
[ 241 ] الوسائل 5 : 464 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 242 ] الوسائل 5 : 465 / 5
[ 243 ] الوسائل 5 : 464 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 244 ] الوسائل 5 : 466 / 2
( 1 ) ليس في ج ورض وم
[ 245 ] الوسائل 5 : 465 / 1