والأخيرتين العصر . [ 235 ] وروي : يجعل الأوّلتين من الظَّهر الظَّهر والأخيرتين من العصر العصر . [ 236 ] 3 - قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي أصلَّي في الطَّاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسّع به ( 1 ) . 4 - يستحبّ مساواة [ موقف المأموم و ] ( 1 ) موقف الإمام في العلوّ . [ 237 ] سئل الرّضا عليه السّلام ( عن الإمام ) ( 1 ) يصلَّي في موضع والَّذين خلفه يصلَّون في موضع أسفل منه أو أرفع منه ، فقال : يكون مكانهم مستويا . 5 - لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكَّان ( 1 ) وشبهه ويجوز العكس ويجوز الأمران في الأرض المنحدرة . [ 238 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه ، فقال : إن كان الإمام على شبه الدّكَّان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان المأموم ( 1 ) فوق بيت أو غير ذلك دكَّانا [ كان ] ( 1 ) أو غيره وكان الإمام يصلَّي على الأرض أسفل منه جاز للرّجل أن يصلَّي [ خلفه ] ( 1 ) ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير . [ 239 ] وروي : جواز علوّ موقف المأموم وانخفاضه في الأرض المنحدرة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 398
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٨
هامش
[ 235 ] الوسائل 5 : 454 / 9
[ 236 ] الوسائل 5 : 461 / 1
( 1 ) ليس في ج ورض
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 237 ] الوسائل 5 : 463 / 3
( 1 ) ليس في ج وم
( 1 ) الدّكان : الدكّة المبنية للجلوس عليها ( النّهاية : دكن )
[ 238 ] الوسائل 5 : 463 / 1
( 1 ) م وج ورض والوسائل : الرّجل
( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم والوسائل
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 239 ] الوسائل 5 : 463 / 2