تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

كان دخل ولم يتفرّق الصّفّ صلَّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرّق الصّفّ أذّن وأقام . [ 246 ] وسأله رجل فقال : صلَّينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التّسبيح فدخل علينا رجل فأذّن فمنعناه ، فقال عليه السّلام : أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشدّ المنع ، قيل : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلَّوا فيه جماعة ؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام . [ 247 ] وروي : أنّ من أدرك الإمام وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة وحمل على الجواز ، وعلى تفرّق الصّفوف . [ 248 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلَّى خمسا ، قال : يعيد تلك الرّكعة ولا يعتدّ بوهم الإمام . أقول : حمل على ما لو ذكر قبل زيادة الرّكوع . [ 249 ] 10 - قال عليّ عليه السّلام : ما كان من إمام تقدّم في الصّلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه . [ 250 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلَّا بإمام فليقدّم بعضهم بعضا ( 1 ) فليتمّ ما بقي منها وقد تمّت صلاتهم . [ 251 ] وسئل عليه السّلام عن إمام يقرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاته .

هامش
[ 246 ] الوسائل 5 : 466 / 2
[ 247 ] الوسائل 5 : 466 / 4
[ 248 ] الوسائل 5 : 468 / 1
[ 249 ] الوسائل 5 : 474 / 2
[ 250 ] الوسائل 5 : 474 / 1
( 1 ) ليس في باقي النّسخ
[ 251 ] الوسائل 5 : 475 / 3