[ 252 ] 11 - قال الصّادق عليه السّلام : المسافر إذا أمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الرّكعتين سلَّم ثمّ أخذ بيد رجل منهم فقدّمه فأمّهم . [ 253 ] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة ( في جماعة في السّفينة ، فقال : لا بأس ) ( 1 ) . [ 254 ] ( وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن قوم صلَّوا ) ( 1 ) جماعة في السّفينة ( 1 ) ، قال : يصلَّون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام ، صلَّوا جلوسا ، ويقوم الإمام أمامهم والنّساء خلفهم ، وإن ماجت السّفينة قعدن النّساء وصلَّى الرّجال ، ولا بأس أن يكون النّساء بحيالهم . [ 225 ] وكان أبو الحسن عليه السّلام في السّفينة في دجلة فحضرت الصّلاة فقيل له : نصلَّي جماعة ؟ فقال : لا تصلّ في بطن واد جماعة .
هامش
[ 252 ] الوسائل 5 : 475 / 4
[ 253 ] الوسائل 5 : 475 / 2
( 1 ) ليس في ش
[ 254 ] الوسائل 5 : 476 / 3
( 1 ) ليس في ش
( 1 ) الأصل : سفينة
[ 225 ] الوسائل 5 : 476 / 4