تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

الثّاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة ونحوها وبالعكس لما مرّ . 2 - اختلاف فرض الإمام والمأموم وقد مرّ . [ 229 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أمّ قوما فصلَّى العصر وهي لهم الظَّهر ، فقال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم . [ 230 ] وروي في إمام كان في الظَّهر فقامت امرأة بحياله تصلَّي [ معه ] ( 1 ) بحياله ( 1 ) وهي تحسب أنّها العصر ، وقد كانت صلَّت الظَّهر ، قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها . أقول : حمل على التّقيّة ، وعلى استحباب الإعادة للمحاذاة أو ظنّ العصر . [ 231 ] وروي في إمام صلَّى العصر فاقتدى به رجل لا يعرف فيرى أنّها الأولى أفتجزيه أنّها العصر ؟ قال : لا . أقول : المفروض أنّ المأموم نوى الظَّهر فلا يجزئه عن العصر بمجرّد نيّة الإمام . [ 232 ] وروي في رجل يصلَّي مع قوم وهو يرى أنّها الأولى وكانت العصر ، قال : فليجعلها الأولى وليصلّ العصر . [ 233 ] وروي : إن علم أنّهم في صلاة العصر ولم يكن ( 1 ) صلَّى الأولى فلا يدخل معهم . أقول : حمل على التّقيّة والكراهة ، ونيّة المأموم العصر . [ 234 ] وروي : أنّ المسافر إذا اقتدى بالحاضر في الظَّهر جعل الأوّلتين الظَّهر

هامش
[ 229 ] الوسائل 5 : 453 / 1
[ 230 ] الوسائل 5 : 453 / 2
( 1 ) أثبتناه من ج وم ورض
( 1 ) ليس في ج وم ورض
[ 231 ] الوسائل 5 : 453 / 3
[ 232 ] الوسائل 5 : 454 / 4
[ 233 ] الوسائل 5 : 454 / 5
( 1 ) الأصل : العصر لم يكن
[ 234 ] الوسائل 5 : 454 / 6