تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

[ 212 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التّشهّد ولا يسمعون هم شيئا يعني الشّهادتين ، ويسمعهم أيضا السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين . 4 - يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول لما مرّ . [ 213 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ينبغي للإمام ( 1 ) أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول : ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا ممّا يقول . 5 - يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام وغيره لما مرّ في القراءة . 6 - لا ينبغي للإمام ولا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ والإفراط لما مرّ . [ 214 ] وقال الباقر عليه السّلام في قول الله : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ( 1 ) لا تجهر بصلاتك سيّئة ، ولا تخافت بها سيّئة : « وابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا » ( 1 ) حسنة ، فعليك بالحسنة بين السّيّئتين . [ 215 ] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلَّي إذا أذّن المؤذّن وأقام الصّلاة ، قال : فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصّلاة مع الإمام وليكن الرّكعتان تطوّعا . [ 216 ] وروي : إن صلَّى ركعتين من الفريضة ثمّ خرج الإمام وإن كان عادلا فليصلّ أخرى وينصرف ، ويجعلها تطوّعا ويدخل مع الإمام في صلاته . وروي : إن لم يكن عدلا ، بنى على صلاته وأتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التّقيّة واسعة . 8 - يكره التّنفّل بعد الإقامة لما مرّ في الأذان . 9 - يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلَّما تشهّد ويجب تشهّده في محلَّه

هامش
[ 212 ] الوسائل 5 : 451 / 1
[ 213 ] الوسائل 5 : 451 / 3
( 1 ) ليس في ر ض
[ 214 ] الوسائل 5 : 452 / 7
( 1 ) الإسراء : 110
( 1 ) الإسراء : 110
[ 215 ] الوسائل 5 : 458 / 1
[ 216 ] الوسائل 5 : 458 / 2