رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها . [ 207 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد ، قال : يقعد الَّذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلَّم الإمام قام الرّجل فأتمّ صلاته . [ 208 ] وروي : يفتتح الصّلاة ولا يقعد مع الإمام حتّى يقوم . وحمل على الجواز ، وعلى التّشهّد الأوّل . [ 209 ] وقال عليه السّلام : من أدرك الإمام وهو ساجد ، سجد معه ولم يعتدّ بها . 12 - يجوز الاقتداء في القضاء بمن يصلَّي الأداء . [ 210 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : تقام الصّلاة وقد صلَّيت ؟ فقال : صلّ واجعلها لما فات . العاشر : في آداب الاقتداء وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الدّخول معه . [ 211 ] قال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي إمام مسجد الحيّ فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ، [ فقال ] ( 1 ) اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطعوا وإلَّا فانتصب قائما . 2 - يستحبّ جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه لما مرّ في التّعقيب . 3 - يستحبّ إسماع الإمام من خلفه القراءة والأذكار وكلّ ما يقول إذا كان رجلا بحيث لا يبلغ العلوّ لما مرّ ولما يأتي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 393
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٣
هامش
[ 207 ] الوسائل 5 : 449 / 3
[ 208 ] الوسائل 5 : 449 / 4
[ 209 ] الوسائل 5 : 449 / 5
[ 210 ] الوسائل 5 : 457 / 1
[ 211 ] الوسائل 5 : 450 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل