تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

[ 119 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تؤم النّساء ، قال : نعم ، تقوم وسطا منهنّ ولا تتقدّمهنّ . [ 120 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ، فقال : لا بأس به ( 1 ) . 11 - تجوز إمامة الأعمى . [ 121 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن يصلَّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الَّذين يوجّهونه . [ 122 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن ( 1 ) يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة وأفقههم ( 1 ) . [ 123 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يؤمّ الأعمى في الصّحراء إلَّا أن يوجّه إلى القبلة . [ 124 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التّيمّم المتوضّئين . [ 125 ] وقال الباقر عليه السّلام : إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى بأصحابه جالسا فلمّا فرغ قال : لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالسا . [ 126 ] وقال عليّ عليه السّلام : المريض القاعد عن يمين المصلَّي جماعة . السّابع : في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض وهي اثنا عشر 1 - كونه أفضل .

هامش
[ 119 ] الوسائل 5 : 408 / 10
[ 120 ] الوسائل 5 : 408 / 11
( 1 ) ليس في ج
[ 121 ] الوسائل 5 : 409 / 1
[ 122 ] الوسائل 5 : 410 / 3
( 1 ) ج : بأن
( 1 ) الأصل : قرانا وأوقفهم وما أثبتناه الصّحيح كما في ش والوسائل
[ 123 ] الوسائل 5 : 410 / 7
[ 124 ] الوسائل 5 : 411 / 1
[ 125 ] الوسائل 5 : 415 / 1
[ 126 ] الوسائل 5 : 415 / 3