تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ 111 ] وسئل عليه السّلام عن المسافر يصلَّي مع الإمام فيدرك من الصّلاة ركعتين ، أيجزي عنه ؟ فقال : نعم . [ 112 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن إمام [ أمّ ] ( 1 ) قوما مسافرين كيف يصلَّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلَّمون ويقعدون ويقوم الإمام فيتمّ صلاته فإذا سلَّم وانصرف انصرفوا . 10 - تجوز إمامة الرّجل بالرّجال والنّساء وإمامة المرأة بالنّساء خاصّة لما مرّ . [ 113 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي مع الرّجل الواحد معهما النّساء ، قال : يقوم الرّجل إلى جنب الرّجل ويتخلَّفن النّساء خلفهما . [ 114 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ المرأة ، قال : نعم ، تكون خلفه . [ 115 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ المرأة في بيته ، قال : تقوم وراءه . [ 116 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ النّساء [ ليس معهنّ رجل ] ( 1 ) في الفريضة ، قال : نعم ، وإن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه . [ 117 ] وسئل عليه السّلام عن النّساء أيؤمّ بعضهنّ بعضا في صلاة مكتوبة ؟ قال : نعم . [ 118 ] وروي : تؤمّهنّ في النّافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا . [ و ] ( 1 ) حمل على الكراهة في الفريضة ، والجواز في نافلة تجوز فيهما الجماعة .

هامش
[ 111 ] الوسائل 5 : 404 / 7
[ 112 ] الوسائل 5 : 404 / 9
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 113 ] الوسائل 5 : 405 / 3
[ 114 ] الوسائل 5 : 405 / 4
[ 115 ] الوسائل 5 : 405 / 5
[ 116 ] الوسائل 5 : 406 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 117 ] الوسائل 5 : 406 / 2
[ 118 ] الوسائل 5 : 406 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ