أقول : حمل على إمامته لمثله ، وعلى بلوغه بالسنّ والإنبات . [ 96 ] وروي : أنّ الغلام تجوز صدقته وعتقه ويؤمّ النّاس إذا كان له عشر سنين . وحمل على إمامته لمثله ، وبلوغه بغير السّنّ . 6 - يجوز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهيّة . [ 97 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المجذوم والأبرص يؤمّان المسلمين ، قال : نعم ، قيل : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب البلاء إلَّا على المؤمن ؟ ! [ 98 ] وقال عليه السّلام : خمسة لا يؤمّون النّاس على كلّ حال ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزّنا ، والأعرابيّ . أقول : حمل على الكراهة . 7 - يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة . [ 99 ] قال عليّ عليه السّلام : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارئا . [ 100 ] وقال عليه السّلام : لا يؤمّ العبد ( 1 ) إلَّا أهله . ( 1 ) [ 101 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الصّلاة خلف العبد ، فقال : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه . [ 102 ] وسئل عليه السّلام عن المملوك يؤمّ النّاس ، فقال : لا ، إلَّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم . 8 - يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة . [ 103 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 377
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٧
هامش
[ 96 ] الوسائل 5 : 397 / 5
[ 97 ] الوسائل 5 : 399 / 1
[ 98 ] الوسائل 5 : 399 / 3 و 5
[ 99 ] الوسائل 5 : 401 / 5
[ 100 ] الوسائل 5 : 401 / 4
( 1 ) ليس في ر ض
( 1 ) ش : بأهله وفي ر ض : لأهله
[ 101 ] الوسائل 5 : 400 / 1
[ 102 ] الوسائل 5 : 400 / 3
[ 103 ] الوسائل 5 : 401 / 2