فقال : لا بأس به . [ 104 ] وسئل عليه السّلام : عن الرّجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم ، قال : نعم ، يتيمّم ويؤمّهم . [ 105 ] وقال عليه السّلام : لا يصلَّي المتيمّم بقوم متوضّئين . وحمل على كراهة . 9 - يجوز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهة ويحفظ كلّ عدد صلاته ، ويجوز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة . [ 106 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم ، وإن صلَّى معهم الظَّهر فليجعل الأوّلتين الظَّهر والأخيرتين العصر . [ 107 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي المسافر مع المقيم فإن صلَّى فلينصرف في الرّكعتين . [ 108 ] وقال عليه السّلام : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الرّكعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة . [ 109 ] وروي : يجعل الأخيرتين من الظَّهر والأوّلتين من العصر سبحة . [ 110 ] وقال عليه السّلام : لا يؤمّ الحضريّ المسافر ، ولا المسافر الحضريّ ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حضريّين فإذا أتمّ الرّكعتين سلَّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، فإذا صلَّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلَّم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 378
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٨
هامش
[ 104 ] الوسائل 5 : 402 / 4
[ 105 ] الوسائل 5 : 402 / 6
[ 106 ] الوسائل 5 : 402 / 1
[ 107 ] الوسائل 5 : 403 / 3
[ 108 ] الوسائل 5 : 403 / 4
[ 109 ] الوسائل 5 : 404 / 8
[ 110 ] الوسائل 5 : 403 / 6