تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

لا تصلّ إلَّا خلف من تثق بدينه . [ 90 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤمّ النّاس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته . أقول : هذا يحتمل التّقيّة ، وإن يكون المراد أنّ اقتداء المؤمنين به تعديل له فلا يكون مجهولا بالكلَّية . 4 - لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان لما مرّ في الفاسق . [ 91 ] وقال عليه السّلام : [ الأغلف ] ( 1 ) لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ، لأنّه ضيّع ( 1 ) من السّنّة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلَّي عليه إلَّا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . 5 - يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد . [ 92 ] قال الصّادق عليه السّلام : خمسة لا يؤمّون النّاس على [ كلّ ] ( 1 ) حال ، وعدّ منهم : المجنون وولد الزّنا . [ 93 ] وقال عليّ عليه السّلام : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا النّاس : ولد الزّنا ، والمرتدّ ، والأعرابيّ بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف . [ 94 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم فإن [ أمّ ] ( 1 ) جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلَّي خلفه . [ 95 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يؤذّن الغلام الَّذي لم يحتلم وأن يؤمّ .

هامش
[ 90 ] الوسائل 5 : 396 / 4
[ 91 ] الوسائل 5 : 396 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) ج : ضيّق
[ 92 ] الوسائل 5 : 397 / 1
( 1 ) أثبتناه من ج وم والوسائل
[ 93 ] الوسائل 5 : 397 / 6
[ 94 ] الوسائل 5 : 398 / 7
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 95 ] الوسائل 5 : 398 / 8