قاطعا . [ 73 ] وقال عليه السّلام : من صلَّى الصّلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير . [ 74 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تصلَّي إلَّا خلف من تثق بدينه . [ 75 ] وقال رجل للرّضا عليه السّلام : رجل يقارف الذّنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلَّي خلفه ؟ قال : لا تصلّ . [ 76 ] وقال عليّ عليه السّلام : [ ستّة ] ( 1 ) لا يؤمنون النّاس منهم : شارب النّبيذ والخمر . [ 77 ] وقال عليه السّلام : الأعرابيّ لا يؤمّ المهاجرين . [ 78 ] وقيل لأبي جعفر الثّاني عليه السّلام : [ قوم ] ( 1 ) من مواليك يجتمعون فتحضر الصّلاة فيقدّم بعضهم فيصلَّي بهم جماعة ، فقال : إذا كان الَّذي يؤمّهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل . أقول : لعلّ المراد ليس عليه ذنب لم يتب منه . [ 79 ] وروي : من رغب عن جماعة المسلمين وجب عليهم غيبته وسقطت عدالته ووجب هجرانه ، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته . أقول : هذا محمول على عدم ظهور الفسق . 2 - يشترط في الإمام الإيمان والولاية ، ولا يجوز الاقتداء بالمخالف . [ 80 ] سئل الباقر عليه السّلام عن الصّلاة خلف المخالفين ( 1 ) ، فقال : ما هم عندي
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 374
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٤
هامش
[ 73 ] الوسائل 5 : 392 / 3
[ 74 ] الوسائل 5 : 393 / 8
[ 75 ] الوسائل 5 : 393 / 10
[ 76 ] الوسائل 5 : 393 / 11
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 77 ] الوسائل 5 : 400 / 6
[ 78 ] الوسائل 5 : 394 / 12
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 79 ] الوسائل 5 : 394 / 13
[ 80 ] الوسائل 5 : 388 / 1
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : المنافقين وما أثبتناه فمن الوسائل وهو أنسب للمقام