وهو لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاة كيف يصنع ؟ قال : يحوّله [ عن يمينه . وروي : يحوّله ] ( 1 ) إلى يمينه . 7 - يجوز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ ويقوم خلف الإمام . [ 55 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقوم في الصّفّ وحده ، قال : لا بأس ، إنّما يبدوا الصّفّ ( 1 ) واحد بعد واحد . [ 56 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يأتي الصّلاة فلا يجد في الصّفّ مقاما ، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام . 8 - يكره الانفراد عن الصّفّ مع وجود مكان فيه . [ 57 ] قال عليه السّلام : لا تكوننّ في العثكل ( 1 ) ، قيل : وما العثكل ( 1 ) ؟ قال : إن تصلَّي خلف الصّفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدّخول في الصّفّ ؟ قال : حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو عاند الصّفّ ( 1 ) فسدت عليه صلاته . 9 - لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل إذا كان المأموم رجلا ، ويجوز إن كان امرأة . [ 58 ] قال الباقر عليه السّلام : إذا صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام سترة أو جدار فليس لهم بصلاة إلَّا من كان حيال الباب ، وقال : هذه المقاصير ( 1 ) إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلَّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة . [ 59 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 371
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧١
هامش
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 55 ] الوسائل 5 : 459 / 4
( 1 ) الأصل : يصف
[ 56 ] الوسائل 5 : 459 / 3
[ 57 ] الوسائل 5 : 460 / 1
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : العيكل ولا معنى له وما أثبتناه فمن الوسائل ومعناه : الثّقيل من العدو وهو قريب من معنى الَّذي يصلَّي خلف الصّف وحده .
( 1 ) الأصل وباقي النّسخ : العيكل ولا معنى له وما أثبتناه فمن الوسائل ومعناه : الثّقيل من العدو وهو قريب من معنى الَّذي يصلَّي خلف الصّف وحده .
( 1 ) ج وش : الصّفوف ، وعاند الصّف : مال عنه وتزحزح ( النّهاية : عند )
[ 58 ] الوسائل 5 : 460 / 1
( 1 ) المقاصير : أصل الشّجر وهو ما غلظ من أسفلها كانوا يعملونه غرفا ( النّهاية : قصر )
[ 59 ] الوسائل 5 : 461 / 3