بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلَّي بهم ؟ قال : نعم . أقول : حمل ( 1 ) على التّقيّة وغيرها . [ 60 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلَّين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ ، قيل : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس . [ 61 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام : لا أرى بالصّفوف بين الأساطين بأسا . 11 - حدّ التّباعد بين الإمام والمأمومين وبين الصّفوف . [ 62 ] قال الباقر عليه السّلام : ينبغي للصّفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصّفّين [ ما ] ( 1 ) لا يتخطَّى يكون ذلك قدر مسقط [ جسد ] ( 1 ) إنسان إذا سجد ، وقال : إذا صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطَّى فليس ذلك الإمام لهم ( 1 ) بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلَّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصّفّ الَّذي يتقدّمهم ما لا يتخطَّى فليس تلك لهم بصلاة وإن كان شبرا واحدا ، وقال : أيّما امرأة صلَّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطَّى فليس لها تلك بصلاة . [ 63 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ( 1 ) ، وأكثر ما يكون مربض فرس . 12 - تستحبّ إقامة الصّفوف وإتمامها والمحاذاة بين المناكب وتسوية الخلل ، ويجوز التّقدّم والتأخّر مع ضيق الصّفّ . [ 64 ] قال عليه السّلام : سوّوا بين صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشّيطان .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 372
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٢
هامش
( 1 ) ليس في رض
[ 60 ] الوسائل 5 : 461 / 1
[ 61 ] الوسائل 5 : 460 / 2
[ 62 ] الوسائل 5 : 462 / 1 و 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) ليس في ر ض
[ 63 ] الوسائل 5 : 462 / 3
( 1 ) الأصل : غنم وما أثبتناه فمن باقي النّسخ والوسائل
[ 64 ] الوسائل 5 : 472 / 4