تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الرّابع : في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان [ 32 ] قيل للصّادق عليه السّلام : الرّجلان يكونان جماعة ؟ قال : نعم ، ويقوم الرّجل عن يمين الإمام . [ 33 ] وروي : أنّها تنعقد برجل وامرأة في البادية . [ 34 ] وقال عليه السّلام : الاثنان جماعة . [ 35 ] وروي : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة لأنّه إذا أذّن وأقام صلَّى خلفه صفّان من الملائكة . أقول : هذه جماعة مجازيّة ثوابها ثواب الجماعة عند تعذّرها . [ 36 ] وروي : جواز اقتداء المرأة بالمرأة وبالرّجل . الخامس : في أحكام الصّفوف وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل ويسدّدون الإمام إذا غلط . [ 37 ] قال الباقر عليه السّلام : ليكن الَّذين يلون الإمام منكم أولوا الأحلام منكم والنّهى ، فإن نسي الإمام أو تعايا قوّموه . [ 38 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ القوم فيغلط ، قال : يفتح عليه من خلفه . [ 39 ] وروي : [ يفتح ] ( 1 ) عليه بعض من خلفه إذا أخطأ فلا يدري ما يقول .

هامش
[ 32 ] الوسائل 5 : 379 / 1
[ 33 ] الوسائل 5 : 379 / 2
[ 34 ] الوسائل 5 : 380 / 4
[ 35 ] الوسائل 5 : 380 / 5
[ 36 ] الوسائل 5 : 406 / 1 و 6
[ 37 ] الوسائل 5 : 386 / 2
[ 38 ] الوسائل 5 : 385 / 1
[ 39 ] الوسائل 5 : 386 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ