تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

[ 40 ] وروي : أنّ المصلَّي لا يصلح أن يفتح على القارئ . وحمل على كون القارئ غير الإمام وعلى الإنكار وغير ذلك . 2 - يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل ويكره اختيار الأخير للرّجل لما مرّ . [ 41 ] وقال عليه السّلام : إنّ خير الصّفوف صفّ الرّجال المقدّم وشرّها المؤخّر . [ 42 ] وقال عليه السّلام : من حافظ على الصّفّ الأوّل والتّكبيرة الأولى لا يؤذي ( 1 ) مسلما ، أعطاه الله من الأجر ما يعطي المؤذّنون . 3 - يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام . [ 43 ] قال الباقر عليه السّلام : أفضل الصّفوف أوّلها [ و ] ( 1 ) أفضل [ أوّلها ] ( 1 ) ما دنا من الإمام . 4 - يستحبّ اختيار ميامن ( 1 ) الصّفوف . [ 44 ] روي عنهم عليهم السّلام : فضل ميامن الصّفوف على مياسرها كفضل صلاة ( 1 ) الجماعة على صلاة الفرد . 5 - في موقف المأموم متّحدا ومتعدّدا وترتيبهم . [ 45 ] سئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجلين يؤمّ أحدهما صاحبه ، قال : يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه . [ 46 ] وقال عليّ عليه السّلام : الصّبيّ عن يمين الرّجل في الصّلاة إذا ضبط

هامش
[ 40 ] الوسائل 5 : 386 / 4
[ 41 ] الوسائل 5 : 387 / 6
[ 42 ] الوسائل 5 : 387 / 3
( 1 ) الأصل : لا يؤذوا وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 43 ] الوسائل 5 : 386 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ليس في ج
[ 44 ] الوسائل 5 : 387 / 2
( 1 ) ليس في رض وش
[ 45 ] الوسائل 5 : 411 / 1
[ 46 ] الوسائل 5 : 412 / 2