الصّفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصّبيّ جماعة . [ 47 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ النّساء ، فقال : نعم ، قيل : إذا كان معهنّ غلمان لم يدركوا ، أيقومون معهنّ في الصّفّ أم يتقدّمونهن ؟ قال : بل يتقدّمونهنّ وإن كانوا عبيدا . [ 48 ] وقال عليه السّلام : المرأة صفّ ، والمرأتان صفّ ( 1 ) ، والثّلاث صفّ . [ 49 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل قال : نعم وإن كان معه صبّي فليقم إلى جنبه . [ 50 ] وصلَّى عليه السّلام بقوم وهو إلى جنب الحائط وكلَّهم عن يمينه وليس عن يساره أحد . [ 51 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ الرّجلين ، قال : يتقدّمهما ( 1 ) ولا يقوم بينهما ، وعن الرّجلين يصلَّيان في جماعة ؟ قال : [ نعم ] ( 1 ) يجعله عن يمينه . [ 52 ] وقال عليّ عليه السّلام : المرأة خلف الرّجل صفّ ، ولا يكون الرّجل خلف الرّجل صفّا ، إنّما يكون الرّجل إلى جنب الرّجل عن يمينه . [ 53 ] وقال عليه السّلام : رجلان صفّ فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام . 6 - يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه ولو في الصّلاة . [ 54 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل صلَّى إلى جانب رجل فقام عن يساره
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 370
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٧٠
هامش
[ 47 ] الوسائل 5 : 412 / 3
[ 48 ] الوسائل 5 : 412 / 4
( 1 ) الأصل : صفّا
[ 49 ] الوسائل 5 : 412 / 5
[ 50 ] الوسائل 5 : 412 / 6
[ 51 ] الوسائل 5 : 413 / 7
( 1 ) الأصل ورض : يتقدّمها
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 52 ] الوسائل 5 : 413 / 12
[ 53 ] الوسائل 5 : 414 / 13
[ 54 ] الوسائل 5 : 414 / 2