تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

6 - صلاة الجنازة المعادة لما مرّ . 7 - صلاة الكسوف المعادة لما مرّ . 8 - إمامة غير البالغ بمثله لما يأتي . 9 - إمامة المؤمن بالعامّة إذا كان قد صلَّى . 10 - الصّلاة المتبرّع بقضائها عن الميّت إماما كان القاضي أو مأموما لما مرّ ولما يأتي . 11 - اقتداء من صلَّى منفردا ثمّ وجد إماما لما مرّ . ( 1 ) [ 27 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الصّلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : يصلَّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء . [ 28 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي الفريضة ثمّ يجد قوما يصلَّون جماعة ، أيجوز له أن يعيد الصّلاة معهم ؟ قال : نعم ، وهو أفضل ، قيل : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس . 12 - إمامة من صلَّى وحده ( 1 ) ثمّ وجد مأموما . [ 29 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : أصلَّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني ، فقال : تقدّم لا عليك وصلّ بهم . [ 30 ] وروي : أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما . [ 31 ] وكتب رجل إلى الحسن عليه السّلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني ( 1 ) بالصّلاة بهم وقد صلَّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلَّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فكتب : صلّ بهم .

هامش
( 1 ) ليس في م
[ 27 ] الوسائل 5 : 455 / 1
[ 28 ] الوسائل 5 : 456 / 9
( 1 ) الأصل : واحدة
[ 29 ] الوسائل 5 : 455 / 3
[ 30 ] الوسائل 5 : 455 / 4
[ 31 ] الوسائل 5 : 455 / 5
( 1 ) م : فيأمروني