تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

[ 23 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الإمام إذا ( 1 ) لم أكن أثق به أصلَّي خلفه وأقرأ ؟ قال : لا ، صلّ قبله أو بعده ، قيل له : فأصلَّي خلفه وأجعلها تطوّعا ؟ فقال : لو قبل التّطوّع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة . أقول : كان المراد بالتّطوّع إعادة الفريضة . [ 24 ] وروي : اجعلها نافلة . 11 - تستحبّ الجماعة ولو في آخر الوقت لما مرّ . [ 25 ] وسئل الصّادق عليه السّلام أيّما أفضل : يصلَّي الرّجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّرها قليلا ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلَّي بأهل مسجده إذا كان الإمام . [ 26 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن القوم يتحدّثون حتّى يذهب الثّلث الأوّل من اللَّيل وأكثر أيّها أفضل يصلَّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلَّونها جماعة أفضل . 12 - يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما لما تقدّم ويأتي . الثّاني : فيما تجب فيه الجماعة وهو اثنا عشر 1 - الجمعة مع الشّرائط لما مرّ . 2 - الجمعة لمن تسقط عنه إذا حضرها على تفصيل لما مرّ . 3 - صلاة عيد الفطر . 4 - صلاة عيد الأضحى . 5 - الجماعة الواجبة بالنّذر .

هامش
[ 23 ] الوسائل 5 : 384 / 5
( 1 ) رض : إن
[ 24 ] الوسائل 5 : 385 / 7
[ 25 ] الوسائل 5 : 388 / 1
[ 26 ] الوسائل 5 : 388 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 365 | الحر العاملي