تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

وغيرها . [ 59 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل صلَّى في جماعة يوم الجمعة ، فلمّا ركع الإمام ألجأه النّاس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثمّ يقوم في الصّفّ ولا يسجد حتّى يرفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصّفّ وقد قام القوم ؟ قال : يركع ويسجد ولا بأس بذلك . [ 60 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسها الرّجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطَّ للسّجود ، ( 1 ) أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم في سجودهم ، أو ( 1 ) كيف يصنع ؟ قال : يركع ثمّ ينحطَّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه . [ 61 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون في المسجد إمّا في يوم الجمعة وإمّا في غير ذلك من الأيّام فيزحمه النّاس فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتّى رفع النّاس رؤوسهم ، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ، ثمّ يستوي مع النّاس في الصّفّ ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك . [ 62 ] وسئل عليه السّلام عمّن قدر على الرّكوع ولم يقدر على السّجود في الأولى من الجمعة ولا على الرّكوع في الثّانية ، وقدر على السّجود في الثّانية ، فقال : أمّا الرّكعة الأولى فهي إلى عند الرّكوع تامّة ، فلمّا لم يسجد لها حتّى دخل في الثّانية لم يكن ذلك له ، فلمّا سجد ( 1 ) في الثّانية فإن كان نوى هاتين السّجدتين للرّكعة الأولى فقد تمّت له الأولى ، فإذا سلَّم الإمام قام فصلَّى ركعة ( فيسجد فيها ) ( 1 ) ثمّ يتشهّد ويسلَّم ، وإن كان لم ينو السّجدتين للرّكعة الأولى لم تجز عنه للأولى ولا للثّانية ، وعليه أن يسجد سجدتين

هامش
[ 59 ] الوسائل 5 : 32 / 1
[ 60 ] الوسائل 5 : 34 / 4
( 1 ) ج وم : إلى السّجود
( 1 ) ج وم وش : أم
[ 61 ] الوسائل 5 : 33 / 3
[ 62 ] الوسائل 5 : 33 / 2
( 1 ) الأصل : يسجد
( 1 ) ليس في رض