تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ 69 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : إنّ على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة والعيد ردّهم إلى السّجن . [ 70 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر . 10 - من صلَّى الجمعة خلف فاسق لم تجزيه عن الظَّهر قبلها أو بعدها أو ينويها معها ثمّ يتمّها . [ 71 ] قيل للباقر عليه السّلام : إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه صلَّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم فقال : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلَّى خلف فاسق فلمّا سلَّم وانصرف قام أمير المؤمنين عليه السّلام فصلَّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم ، فسئل عنها ، فقال : أما أنّها أربع ركعات مشبّهات . [ 72 ] وقال الصّادق عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : إذا صلَّوا الجمعة في وقت فصلَّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتّى تصلَّي ركعتين أخريين ، قيل : فأكون قد صلَّيت أربعا لنفسي لم أقتدي به ، قال : نعم . [ 73 ] وروي : أنّه يصلَّي في منزله ثمّ يخرج فيصلَّي معهم . [ 74 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يصلَّي معهم الرّكعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ( 1 ) ركعتين . [ 75 ] 11 - روي : أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع ، ( حرم البيع ) ( 1 ) لقوله عزّ وجلّ : « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ

هامش
[ 69 ] الوسائل 5 : 36 / 1
[ 70 ] الوسائل 5 : 37 / 1
[ 71 ] الوسائل 5 : 45 / 4
[ 72 ] الوسائل 5 : 44 / 1
[ 73 ] الوسائل 5 : 44 / 3
[ 74 ] الوسائل 5 : 45 / 5
( 1 ) م : إليهما
[ 75 ] الوسائل 5 : 87 / 4
( 1 ) ليس في رض وش