تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ 53 ] سئل الصّادق عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلَّي ركعتين ، فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا . [ 54 ] 11 - قال عليّ ( 1 ) عليه السّلام : من السّنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلَّم إذا استقبل النّاس . [ 55 ] 12 - كان عليه السّلام ( 1 ) إذا خرج إلى الجمعة ، قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذّنون . السّادس : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها لما يأتي . [ 56 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلَّون الظَّهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لم يخافوا . 2 - يستحبّ القنوت في الرّكعة الأولى من الجمعة قبل الرّكوع ، وفي الثّانية بعده لما مرّ في القنوت . [ 57 ] 3 - قال عليّ عليه السّلام : لا بأس أن يتخطَّى الرّجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطَّأن أحد رقاب النّاس وليجلس حيث يتيسّر ( 1 ) إلَّا من جلس على الأبواب ، ومنع النّاس أن يمضوا إلى السّعة فلا حرمة له أن يتخطَّاه . [ 58 ] 4 - قال الباقر عليه السّلام : الأذان الثّالث يوم الجمعة بدعة . 5 - حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع والسّجود في الجمعة

هامش
[ 53 ] الوسائل 5 : 41 / 3
[ 54 ] الوسائل 5 : 43 / 1
( 1 ) ليس في م
[ 55 ] الوسائل 5 : 43 / 2
( 1 ) رض : كان عليّ عليه السّلام
[ 56 ] الوسائل 5 : 26 / 1
[ 57 ] الوسائل 5 : 94 / 1
( 1 ) م ورض وش : تيسّر
[ 58 ] الوسائل 5 : 81 / 1