وينوي أنّهما للرّكعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها . [ 63 ] 6 - قال الصّادق عليه السّلام : إنّ الله فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخّص المرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها ، فلمّا حضروا سقطت الرّخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم . [ 64 ] وقال عليه السّلام : ليس في السّفر جمعة ولا فطر ولا أضحى . ( 1 ) . [ 65 ] وقال عليّ عليه السّلام : أيّما مسافر صلَّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها ( 1 ) ، أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم ( 1 ) . [ 66 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا صلَّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ( 1 ) ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلَّت في المسجد أربعا [ فقد ] ( 1 ) نقصت صلاتها لتصلّ في بيتها أربعا أفضل . [ 67 ] وسئل عليه السّلام عن النّساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرّجال ؟ قال : نعم . أقول : حمل على حضورهنّ ، وعلى الاستحباب . 7 - إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة ولا الجماعة . [ 68 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع النّاس ليس ذلك لأحد غيره .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 244
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤٤
هامش
[ 63 ] الوسائل 5 : 34 / 1
[ 64 ] الوسائل 5 : 35 / 1
( 1 ) الأصل : ضحى
[ 65 ] الوسائل 5 : 35 / 2
( 1 ) ليس في م
( 1 ) م : للمقيمين
[ 66 ] الوسائل 5 : 37 / 1
( 1 ) ليس في م
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 67 ] الوسائل 5 : 35 / 2
[ 68 ] الوسائل 5 : 36 / 1