تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

الله وذَرُوا الْبَيْعَ » ( 1 ) . [ 76 ] 12 - قال عليّ عليه السّلام في رجل شهد الجمعة والإمام يخطب فقام يصلَّي فقد أخطأ السّنّة ، وذلك ممّن إذا سأل الله إن شاء أعطاه ، وإن شاء حرمه . [ 77 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : لا تصلح الصّلاة والإمام يخطب إلَّا أن يكون قد صلَّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلَّي حتّى يفرغ الإمام من خطبة . السّابع : في نوافل الجمعة [ 78 ] قال الرّضا عليه السّلام : إنّما في صلاة السّنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيّام . [ 79 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن النّافلة الَّتي تصلَّى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصّلاة . [ 80 ] وقال عليه السّلام ( 1 ) : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الزّوال ( 1 ) ، وعشرا بعدها . [ 81 ] وسئل عليه السّلام عن التّطوّع يوم الجمعة ، قال : ستّ ركعات [ في صدر النّهار ، وستّ قبل الزّوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات ] ( 1 ) بعد الجمعة ، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة .

هامش
( 1 ) الجمعة : 9
[ 76 ] الوسائل 5 : 93 / 1
[ 77 ] الوسائل 5 : 93 / 2
[ 78 ] الوسائل 5 : 22 / 1
[ 79 ] الوسائل 5 : 23 / 3
[ 80 ] الوسائل 5 : 23 / 4
( 1 ) رض : قال عليّ عليه السّلام
( 1 ) الوسائل : الصّلاة
[ 81 ] الوسائل 5 : 23 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ