2 - تقديم الخطبتين على الصّلاة ، وجواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت . [ 43 ] كان عليه السّلام يصلَّي الجمعة حين تزول الشّمس قدر شراك ، ويخطب في الظَّلّ الأوّل فيقول جبرئيل : يا محمّد قد زالت الشّمس فانزل فصلّ . [ 44 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الخطبة قبل الصّلاة أو بعدها ، قال : قبل الصّلاة يخطب ثمّ يصلَّي . 3 - قيام الخطيب والفصل بينهما بجلسة . [ 45 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية من وجع كان بركبتيه ، ثمّ قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلَّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين . [ 46 ] وسئل عليه السّلام عن الجمعة كيف يخطب الإمام ؟ قال : يخطب قائما ، إنّ الله يقول : « وتَرَكُوكَ قائِماً » ( 1 ) . 4 - التّوكَّي على سيف أو عصا وقد مرّ . [ 47 ] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : ينبغي الإمام الَّذي يخطب بالنّاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشّتاء والصّيف ، ويتردّى ببرد يمنيّ أو عدنيّ . 6 - ما تشتمل عليه الخطبة . [ 48 ] روي عن الباقر عليه السّلام : خطبة ( 1 ) الجمعة ( 1 ) مشتملة ( 1 ) على حمد الله والثّناء عليه ، والوصيّة بتقوى الله ، والوعظ إلى أن قال : واقرأ سورة من القرآن ، وادع ربّك ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 240
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤٠
هامش
[ 43 ] الوسائل 5 : 30 / 1
[ 44 ] الوسائل 5 : 30 / 2
[ 45 ] الوسائل 5 : 31 / 1
[ 46 ] الوسائل 5 : 32 / 3
( 1 ) الجمعة : 11
[ 47 ] الوسائل 5 : 37 / 1
[ 48 ] الوسائل 5 : 38 / 1
( 1 ) ج وم : في خطبة
( 1 ) رض وج وم : للجمعة
( 1 ) م : مشتملا