تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

[ 35 ] ( وروي : وقت الجمعة ) ( 1 ) ساعة تزول الشّمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها . [ 36 ] وروي : وقت العصر يوم الجمعة وقت الظَّهر في غير يوم الجمعة . [ 37 ] وروي : أنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة . الخامس : في الخطبتين وأحكامها اثنا عشر 1 - استماعهما والإنصات حينئذ . [ 38 ] نهى عليه السّلام عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا [ ومن لغا ] ( 1 ) فلا جمعة له . [ 39 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا كلام والإمام يخطب ، ولا التفات إلَّا كما يحلّ في الصّلاة ، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهما صلاة حتّى ينزل الإمام . [ 40 ] وكان يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء . [ 41 ] وكان يكره ردّ السّلام والإمام يخطب . [ 42 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلَّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلَّم ما بينه وبين أن تقام الصّلاة ، فإن سمع القراءة أو لم يسمع ، أجزأه .

هامش
[ 35 ] الوسائل 5 : 19 / 13
( 1 ) ليس في م
[ 36 ] الوسائل 5 : 19 / 11
[ 37 ] الوسائل 5 : 70 / 1
[ 38 ] الوسائل 5 : 30 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 39 ] الوسائل 5 : 29 / 2
[ 40 ] الوسائل 5 : 30 / 5
[ 41 ] الوسائل 5 : 30 / 6
[ 42 ] الوسائل 5 : 29 / 1