تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

10 - إيقاعها في وقتها لما يأتي . 11 - لا يشترط سماع الخطبتين لما يأتي . 12 - لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق . [ 21 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظَّهر . [ 22 ] وقال عليه السّلام : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهّد فصلّ أربعا . [ 23 ] وقال عليه السّلام : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة . [ 24 ] وقال عليه السّلام : الجمعة لا تكون إلَّا لمن أدرك الخطبتين . وحمل على نفي الكمال والفضل . الثّالث : في كيفيّتها [ 25 ] قال الباقر عليه السّلام في قوله تعالى : « حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى » ( 1 ) وهي صلاة الظَّهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلَّى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السّفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الرّكعتان اللَّتان أضافهما النّبيّ صلَّى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلَّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلَّها أربع ركعات كصلاة الظَّهر في سائر الأيّام . [ 26 ] وقال الصّادق عليه السّلام : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلَّى وحده فهي أربع ركعات .

هامش
[ 21 ] الوسائل 5 : 40 / 1
[ 22 ] الوسائل 5 : 41 / 5
[ 23 ] الوسائل 5 : 41 / 6
[ 24 ] الوسائل 5 : 42 / 7
[ 25 ] الوسائل 5 : 14 / 1
( 1 ) البقرة : 238
[ 26 ] الوسائل 5 : 14 / 2