تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨

[ 27 ] وقال عليه السّلام : إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الإمام . [ 28 ] وقال عليه السّلام : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكَّأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الأولى منهما قبل الرّكوع . [ 29 ] وسئل عن الجمعة ، فقال : أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلَّي النّاس ما دام الإمام على المنبر ثمّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثمّ يقوم فيفتتح خطبة ، ثمّ ينزل فيصلَّي بالنّاس فيقول بهم في الرّكعة الأولى بالجمعة وفي الثّانية بالمنافقين . الرّابع : في وقت الجمعة وظهريها وقد مرّ [ 30 ] وقال الباقر عليه السّلام : إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصّلاة ممّا وسّع فيه تقدّم مرّة وتؤخّر أخرى ، والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشّمس ، ووقت العصر فيها وقت الظَّهر في غيرها . [ 31 ] وقال عليه السّلام : إنّما لها وقت واحد حين تزول . [ 32 ] وروي : حين تزول الشّمس قدر شراك ، ويخطب في الظَّلّ الأوّل . [ 33 ] وروي : وقت الظَّهر يوم الجمعة حين تزول الشّمس . [ 34 ] وقال الصّادق عليه السّلام : وقت الجمعة زوال الشّمس ، ووقت العصر يوم الجمعة [ في الحضر ] ( 1 ) نحو وقت الظَّهر في غير يوم الجمعة .

هامش
[ 27 ] الوسائل 5 : 15 / 4
[ 28 ] الوسائل 5 : 15 / 5
[ 29 ] الوسائل 5 : 15 / 7
[ 30 ] الوسائل 5 : 17 / 1
[ 31 ] الوسائل 5 : 17 / 3
[ 32 ] الوسائل 5 : 18 / 4
[ 33 ] الوسائل 5 : 18 / 8
[ 34 ] الوسائل 5 : 19 / 11
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ