تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة - يعني - الجمعة . [ 18 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة ، فقال : أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من صلَّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظَّهر ، يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلَّوا جماعة . [ 19 ] وروي : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ ( 1 ) ، منهم الإمام وقاضيه ، والمدّعي حقّا ، والمدّعى عليه ، والشّاهدان ، والَّذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . أقول : بهذا ونحوه استدلّ مدّعي اشتراط الإمام المعصوم ، وفيه انّه محمول على التّقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامّة ، وإنّ ما تضمّنه من اشتراط أعيان السّبعة لا يقولون به ، وانّما قال : ولا تجب على أقلّ ( 1 ) منهم ، ولم يقل على غيرهم ، فعلم أنّ المراد العدد ، أمّا هؤلاء بأعيانهم أو سبعة بعددهم ، ولم نجد نصّا صريحا في الاشتراط بل ما ينافيه كثير جدّا ، وإطلاق الإمام في مقام الاقتداء لا يفهم منه إلَّا إمام الجماعة وكذا الإمام العادل لو وجد تصريح به لما يأتي في الجماعة . 6 - يشترط فيها الجماعة لما تقدّم ويأتي . 7 - يشترط فيها الخطبتان لما تقدّم ويأتي . 8 - عدم الخوف لما مرّ ( 1 ) . [ 20 ] 9 - قال الباقر عليه السّلام : تجب الجمعة على من كان منها ( 1 ) على فرسخين ( 1 ) وقال : إذا كان بين الجمعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع ( 1 ) هؤلاء وهؤلاء [ و ] ( 1 ) لا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال .

هامش
[ 18 ] الوسائل 5 : 13 / 3
[ 19 ] الوسائل 5 : 13 / 5
( 1 ) رض : لأقلّ
( 1 ) رض : لأقلّ
( 1 ) الأصل : مرّ ويأتي
[ 20 ] الوسائل 5 : 17 / 2
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) رض وش : على رأس فرسخين
( 1 ) الأصل يجتمع
( 1 ) أثبتناه من ش وم وج
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 236 | الحر العاملي