تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

الخطبتين . [ 10 ] وروي : لا جمعة إلَّا في مصر تقام فيه الحدود . وحمل على التّقيّة ، وعلى نفي الكمال . [ 11 ] وروي : ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين . وحمل على البعد بأكثر [ من ] ( 1 ) فرسخين مع اختلاف الشّرائط عندهم . [ 12 ] 4 - قال الباقر عليه السّلام : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين . [ 13 ] وقال الرّضا عليه السّلام إنّما وجبت الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك . [ 14 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الجمعة ، فقال : تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء . 5 - يشترط وجود إمام عدل ( 1 ) يحسن الخطبتين ، ويتمكَّن منهما لعدم الخوف وإن لم يكن إماما ولا نائبه . [ 15 ] قال الباقر عليه السّلام : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . [ 16 ] وحثّ الصّادق عليه السّلام زرارة على صلاة الجمعة حتّى ظنّ أنّه يريد أن نأتيه ، فقال : نغدو عليك ، قال : لا ، إنّما عنيت عندكم . [ 17 ] وقال عليه السّلام لرجل : مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله قال :

هامش
[ 10 ] الوسائل 5 : 10 / 3
[ 11 ] الوسائل 5 : 10 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ
[ 12 ] الوسائل 5 : 11 / 2
[ 13 ] الوسائل 5 : 11 / 4
[ 14 ] الوسائل 5 : 12 / 6
( 1 ) رض : عادل
[ 15 ] الوسائل 5 : 13 / 4
[ 16 ] الوسائل 5 : 12 / 1
[ 17 ] الوسائل 5 : 12 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 235 | الحر العاملي