[ 1102 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى الصّبح فلمّا جلس في الرّكعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل ( 1 ) أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصّلاة التّسليم . [ 1103 ] وسئل عليه السّلام عن العلَّة الَّتي من أجلها وجب التّسليم في الصّلاة ، قال : لأنّه تحليل الصّلاة . [ 1104 ] وقال الرّضا عليه السّلام : ( تحليل الصّلاة التّسليم ) ( 1 ) [ 1105 ] ( وقال عليه السّلام ) ( 1 ) إنّما جعل التّسليم تحليل الصّلاة ( 1 ) ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنّه لمّا كان الدّخول في الصّلاة تحريم الكلام للمخلوقين كان تحليلها كلام المخلوقين وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلا بالتّسليم . وروي : ما ظاهره عدم الوجوب . وحمل على التّقيّة وغيرها . الثّالث : جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة ويأتي [ 1106 ] وقال الباقر عليه السّلام : إذا فرغ من الشّهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كنت مستعجلا في أمر تخاف أن يفوتك فسلَّم وانصرف أجزأك . [ 1107 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التّشهّد ، قال : يسلَّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 178
مساهمون: الحر العاملي
ص١٧٨
هامش
[ 1102 ] الوسائل 4 : 1004 / 4
( 1 ) م : وليغسل
[ 1103 ] الوسائل 4 : 1005 / 11
[ 1104 ] الوسائل 4 : 1006 / 12
( 1 ) ليس في رض
[ 1105 ] الوسائل 4 : 005 / 10
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) الأصل : جعل تحليل الصّلاة التّسليم
[ 1106 ] الوسائل 4 : 1004 / 5
[ 1107 ] الوسائل 4 : 1004 / 6