تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع ( 1 ) إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلَّم ، وإن كان الحدث بعد التّشهّد فقد مضت صلاته . أقول : حمل على نسيان التّشهّد ، وعلى التّقيّة لما مضى ويأتي . الثّاني عشر : التّسليم وأحكامه اثنا عشر الأوّل : عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة [ 1097 ] قال الصّادق عليه السّلام : أفسد ابن مسعود على النّاس صلاتهم بشيئين : بقوله : تبارك اسم ربّك ، وتعالى جدّك ، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنها ، وقوله : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين يعني في التّشهّد الأوّل . [ 1098 ] وقال الرّضا عليه السّلام : لا يجوز أن يقال في التّشهّد الأوّل : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين لأنّ تحليل الصّلاة التّسليم ، فإذا قلت هذا فقد سلَّمت . الثّاني : وجوبه في آخر الصّلاة وقد مرّ [ 1099 ] وقال عليه السّلام : افتتاح الصّلاة الوضوء ، وتحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم . [ 1100 ] وفيما أوحى إلى عيسى عليه السّلام : من وصف محمّدا صلَّى الله عليه وآله كلّ يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصّلاة كنداء الجيش بالشّعار ، ويفتتح بالتّكبير ، ويختتم بالتّسليم . [ 1101 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن كنت تؤمّ قوما ، أجزأك تسليمة واحدة .

هامش
( 1 ) م : يرجع
[ 1097 ] الوسائل 4 : 1001 / 2
[ 1098 ] الوسائل 4 : 1001 / 3
[ 1099 ] الوسائل 4 : 1003 / 1
[ 1100 ] الوسائل 4 : 1003 / 2
[ 1101 ] الوسائل 4 : 1004 / 3