تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

الرّابع : كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد [ 1108 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت في الصّلاة ( 1 ) فسلَّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك [ لأنّ عن يسارك ] ( 1 ) من يسلَّم عليك ، وإذا كنت إماما فسلَّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة . [ 1109 ] وقال عليه السّلام : [ إن كنت تؤمّ قوما ، أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، و ] ( 1 ) إن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة . [ 1110 ] وقال عليه السّلام : الإمام يسلَّم تسليمة واحدة ( ومن وراءه ( 1 ) يسلَّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلَّم واحدة ) ( 1 ) [ 1111 ] ( وروي : يسلَّم تسليمه واحدة ) ( 1 ) إماما كان أو غيره . وحمل على الإجزاء ، وعلى ما إذا لم يكن على يساره أحد . [ 1112 ] وروي : سلَّم على من على يمينك ( 1 ) وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فيسلَّم على الَّذين على يمينك . [ 1113 ] وروي : إذا كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك . [ 1114 ] ( 1 ) وروي : غير ذلك . وحمل الاختلاف على التّخيير .

هامش
[ 1108 ] الوسائل 4 : 1007 / 1
( 1 ) الوسائل : في الصّفّ
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 1109 ] الوسائل 4 : 1007 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 1110 ] الوسائل 4 : 1007 / 4
( 1 ) الأصل : وأراه
( 1 ) ليس في رض
[ 1111 ] الوسائل 4 : 1007 / 5
( 1 ) ليس في ر ض
[ 1112 ] الوسائل 4 : 1008 / 8
( 1 ) رض وم : سلَّم على من يمينك وفي ش : سلَّم على يمينك
[ 1113 ] الوسائل 4 : 1009 / 12
( 1 ) الوسائل 4 : 1007 / 2