الثّامن : صيغة التّسليم الواجب [ 1119 ] قال الصّادق عليه السّلام : كلَّما ذكرت الله عزّ وجلّ [ به ] ( 1 ) والنّبيّ صلَّى الله عليه وآله فهو من الصّلاة ، وإن قلت : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين فقد انصرفت . [ 1120 ] وسئل عليه السّلام عن الرّكعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتّشهّد فقلت وأنا جالس : السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين فهو الانصراف . [ 1121 ] فقال له رجل : إنّي أصلَّي بقوم ، فقال : تسلَّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته ، السّلام عليكم . [ 1122 ] وروي : السّلام عليكم ورحمة الله . [ 1123 ] وروي : السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته . التّاسع : وجوب تأخّره عن التّشهّد وقد مرّ [ 1124 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلَّم ، قال : تمّت صلاته ، وإن كان رعافا غسله ( 1 ) ثمّ رجع فسلَّم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 181
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨١
هامش
[ 1119 ] الوسائل 4 : 1012 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 1120 ] الوسائل 4 : 1012 / 2
[ 1121 ] الوسائل 4 : 1013 / 3
[ 1122 ] الوسائل 4 : 1007 / 2
[ 1123 ] المستدرك 5 : 21 / 3
[ 1124 ] الوسائل 4 : 1012 / 6
( 1 ) الأصل ورض : فأغسله