[ 230 ] وروي : أنّه كان ينزعها بأسنانه . [ 231 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة . [ 232 ] وروي في القضيب المفضّض : إنّ أبا الحسن عليه السّلام أمر بكسره . 8 - آلات الذّهب والفضّة . [ 233 ] عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة : حلقة بين يديها ، وحلقتان خلفها . [ 234 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّرير فيه الذّهب ، أيصلح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذّهب فلا بأس . [ 235 ] وسئل عليه السّلام عن التّعويذ يعلَّق على الحائض فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد . [ 236 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن ذي الفقار سيف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : نزل به جبرئيل عليه السّلام من السّماء وكانت حلقته فضّة . وفي رواية حليته ( وهو عندي ) . ( 1 ) [ 237 ] وسئل عليه السّلام عن المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضّة ؟ قال : نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به . [ 238 ] وسئل عليه السّلام عن السّرج واللَّجام فيه الفضّة أيركب به ؟ فقال : إن كان مموّها ( 1 ) لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلَّا فلا يركب به .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 391
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩١
هامش
[ 230 ] الوسائل 2 : 1086 / 6
[ 231 ] الوسائل 2 : 1086 / 5
[ 232 ] الوسائل 2 : 1083 / 1
[ 233 ] الوسائل 2 : 1087 / 7
[ 234 ] الوسائل 2 : 1086 / 1
[ 235 ] الوسائل 2 : 1087 / 2
[ 236 ] الوسائل 2 : 1108 / 3 و 1088 / 8
( 1 ) ليس في ج ورض وم
[ 237 ] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6
[ 238 ] الوسائل 2 : 1087 / 5 و 6
( 1 ) موّه الشّيء : طلاه بذهب أو بفضّة وما تحت ذلك شبه أو نحاس أو حديد ( اللَّسان : موه )