[ 214 ] وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر : تغسله ثلاث مرّات . [ 215 ] وسئل عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم ، وحمل على ما إذا غسل . 2 - ما يكره من أواني الخمر . [ 216 ] عن أحدهما عليهما السّلام في حديث النّبيذ أنّه سئل عن الظَّروف ، فقال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني : الغضار والمزفت يعني : الزّفت الَّذي يكون في الزّق ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر . [ 217 ] وسئل عن الجرار الخضر والرّصاص فقال : لا بأس بها . [ 218 ] وقال الصّادق عليه السّلام : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام ، قيل : فالظَّروف الَّتي يصنع فيها منه ؟ قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن الدّباء والمزفت والحنتم والنّقير ، قيل وما ذلك ؟ قال : الدّباء القرع ، والمزفت : الدّنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنّقير : خشب كان أهل الجاهليّة ينقّرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها . 3 - كيفيّة غسل الأواني وعدد الغسلات وقد تقدّما . 4 - مؤاكلة الكافر واستخدامه ويأتي في الأطعمة . [ 219 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنّصرانيّ والمجوسيّ فقال : إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس . [ 220 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الجارية النّصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس تغسل يديها . 5 - أواني الذّهب والفضّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 389
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٩
هامش
[ 214 ] الوسائل 2 : 1074 / 1
[ 215 ] الوسائل 2 : 1074 / 2
[ 216 ] الوسائل 2 : 1075 / 1
[ 217 ] الوسائل 2 : 1075 / 1
[ 218 ] الوسائل 2 : 1075 / 2
[ 219 ] الوسائل 2 : 1076 / 1
[ 220 ] الوسائل 2 : 1077 / 2