[ 253 ] وقال الرّضا عليه السّلام : أنا أشتري الخفّ من السّوق ويصنع لي فأصلَّي فيه وليس عليكم المسألة . [ 254 ] وروي في الجلود الفراء نشتريها من السّوق ، قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه . [ 255 ] وروي في الخفّ والنّعل والجبن نحو ذلك . [ 256 ] وروي في تقليد السّيف في الصّلاة وفيه الفراء والكيمخت ( 1 ) ، فقال : لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة . 3 - ما يوجد في بلاد المسلمين . [ 257 ] روي في سفرة وجدت في الطَّريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين : أنّه يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثّمن ، قيل : لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا . [ 258 ] وروي : لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام ، قيل : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس . 4 - لا يطهر جلد الميتة بالدّباغ وإن تكرّر لما يأتي . [ 259 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ ، قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة . 5 - لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 394
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٤
هامش
[ 253 ] الوسائل 2 : 1072 / 6
[ 254 ] الوسائل 2 : 1072 / 7
[ 255 ] الوسائل 2 : 1073 / 9 و 16 : 307 / 1
[ 256 ] الوسائل 2 : 1073 / 12
( 1 ) الكيمخت : بالفتح فالسّكون جلد الميتة المملوح ( المجمع : كمخ )
[ 257 ] الوسائل 2 : 1073 / 11
[ 258 ] الوسائل 2 : 1072 / 5
[ 259 ] الوسائل 2 : 1080 / 1