تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ 207 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في الثّياب الَّتي يعملها المجوس والنّصارى واليهود . [ 208 ] وسئل عليه السّلام عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ، ألبسها ولا أغسلها وأصلَّي فيها ؟ قال : نعم . [ 209 ] وروي أنّه عليه السّلام صلَّى في قميص منها ولم يغسله . [ 210 ] وسئل عليه السّلام عن الثّوب يعمله أهل الكتاب أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحبّ إليّ . [ 211 ] وقيل له عليه السّلام : إنّي أعير الذّمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه . [ 212 ] وروي : لا تصلّ فيه حتّى تغسله ، وحمل على الاستحباب ، وعلى العلم بالنّجاسة . الحادي عشر : في الأواني وأحكامها اثنا عشر . 1 - يجوز استعمال أواني الخمر بعد الغسل . [ 213 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، يصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

هامش
[ 207 ] الوسائل 2 : 1093 / 2
[ 208 ] الوسائل 2 : 1093 / 1
[ 209 ] الوسائل 2 : 1094 / 7
[ 210 ] الوسائل 2 : 1093 / 5
[ 211 ] الوسائل 2 : 1095 / 1
[ 212 ] الوسائل 2 : 1095 / 2
[ 213 ] الوسائل 2 : 1074 / 1