[ 247 ] 12 - دخل رجل على أبي جعفر عليه السّلام وهو يأكل خلَّا وزيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو اللَّه أحد . الثّاني عشر : في الجلود وأحكامها اثنا عشر 1 - لا يستعمل منها إلَّا الذّكيّ غير نجس العين . [ 248 ] روي في جلود السّباع إذا رميت وسميت فانتفع بجلدها ، وأمّا الميتة فلا . [ 249 ] وكتب رجل إلى الرّضا عليه السّلام : إنّي أعمل إغمادا لسيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلَّي فيها ، فكتب إليه : اتّخذ ثوبا لصلاتك ، فكتب إلى أبي جعفر الثّاني عليه السّلام إنّي كنت كتبت إلى أبيك عليه السّلام بكذا وكذا فصعب علي فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذّكيّة ، فكتب إليه : إن كان ما تعمله وحشيّا ذكيّا فلا بأس .
2 - طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين
والحكم بذكاته حتّى يعلم كونه ميتة . [ 250 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الخفاف الَّتي تباع في السّوق فقال : اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه . [ 251 ] وروي في الثّوب اللَّبيس يشترى من السّوق : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصرانيّ فلا يصلَّي فيه حتّى يغسله . [ 252 ] وروي في الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة ( 1 ) ، أيصلَّي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة .