[ 221 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تأكل في آنية الذّهب والفضّة . [ 222 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام أنّه نهى [ عن ] ( 1 ) آنية الذّهب والفضّة . [ 223 ] وعن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : آنية الذّهب والفضّة متاع الَّذين لا يوقنون . [ 224 ] وروي : لا ينبغي الشّرب في آنية الذّهب ولا ( 1 ) الفضّة . [ 225 ] وروي : كراهتهما ، وحمل على التّحريم ، والتّقيّة . 6 - آنية الصّفر ونحوها . [ 226 ] عن الصّادق عليه السّلام أنّه كان في الحجر فاستقى ماء فأتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عباد بن كثير يكره الشّرب في الصّفر ، فقال : لا بأس . وقال عليه السّلام للرّجل : إلا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ ! 7 - المفضّض . [ 227 ] عن الصّادق عليه السّلام أنّه كره آنية الذّهب والفضّة والآنية المفضّضة . [ 228 ] وقال عليه السّلام : لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة . [ 229 ] وعنه عليه السّلام أنّه كره الشّرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك فإن لم يجد بدّا من الشّرب في القدح المفضّض ، عدل بفمه عن موضع الفضّة .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 390
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٩٠
هامش
[ 221 ] الوسائل 2 : 1083 / 2
[ 222 ] الوسائل 2 : 1083 / 3
( 1 ) أثبتناه من الوسائل وباقي النّسخ
[ 223 ] الوسائل 2 : 1084 / 4
[ 224 ] الوسائل 2 : 1084 / 5
( 1 ) ليس في رض وش
[ 225 ] الوسائل 2 : 1085 / 10
[ 226 ] الوسائل 2 : 1084 / 6
[ 227 ] الوسائل 2 : 1085 / 10
[ 228 ] الوسائل 2 : 1085 / 1
[ 229 ] الوسائل 2 : 1085 / 2 و 1086 / 3