[ 200 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب [ رجل ] ( 1 ) أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته . [ 201 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلَّى فيه وهو لا يصلَّي فيه قال : لا يعلمه ، قيل : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد . وحمل على الاستحباب . [ 202 ] 9 - سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل ، هل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشّيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس . [ 203 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصبّ من فيه الماء يغسل به الشّيء يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس . [ 204 ] 10 - قال الصّادق عليه السّلام في أليات الضّأن : تقطع وهي أحياء إنّها ميتة ( 1 ) . [ 205 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل يكون به الثّؤلول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثّؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس ، وإن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله . [ 206 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرّجل معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وحضرت الصّلاة وخاف فوتها وليس معه ماء ، كيف يصنع ؟ قال : يصلَّي فيها جميعا . وحمل على الانفراد .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 387
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٨٧
هامش
[ 200 ] الوسائل 2 : 1069 / 4
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 201 ] الوسائل 2 : 1069 / 3
[ 202 ] الوسائل 2 : 1079 / 1
[ 203 ] الوسائل 2 : 1079 / 2
[ 204 ] الوسائل 2 : 1081 / 1
( 1 ) وزاد في باقي النّسخ : وقال عليه السّلام : إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة
[ 205 ] الوسائل 2 : 1082 / 1
[ 206 ] الوسائل 2 : 1082 / 1