قال : لا بأس . وهنا معارض حمل على الكراهة ، وعلى تعدّي النّجاسة . 8 - نجاسة مالا تتمّ فيه الصّلاة منفردا كالتكَّة ، والقلنسوة ، والجورب ، والكمرة والنّعل ، والخفّين ونحوها . [ 52 ] قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلَّي في الخفّ الَّذي قد أصابه القذر : إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة فلا بأس . [ 53 ] وقيل له عليه السّلام : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلَّيت ، فقال : لا بأس . [ 54 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة في الشّيء الَّذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل : القلنسوة ، والتكَّة ، والجورب . [ 55 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا يجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل : القلنسوة ، والتّكَّة ، والكمرة والنّعل ، والخفّين ، وما أشبه ذلك . 9 - النّجاسة المشكوك فيها ، لما تقدّم ويأتي . [ 56 ] وقيل لأبي جعفر عليه السّلام : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منّي إلى أن قال : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صلَّيت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصّلاة ، قيل : لم ذاك ؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا ، قيل : فهل عليّ إن شككت [ أنه أصابه شيء ] ( 1 ) أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما ( 1 ) تريد أن تذهب الشّكّ الَّذي وقع في نفسك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 367
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦٧
هامش
[ 52 ] الوسائل 2 : 1045 / 2
[ 53 ] الوسائل 2 : 1046 / 3
[ 54 ] الوسائل 2 : 1046 / 4
[ 55 ] الوسائل 2 : 1046 / 5
[ 56 ] الوسائل 2 : 1053 / 1
( 1 ) أثبتناه من رض
( 1 ) ليس في رض