تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

يغسله حتّى يبرأ وينقطع الدّم . 4 - دم القروح حتّى تبرأ ، لما مرّ . [ 44 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلَّي ؟ قال : يصلَّي وإن كانت الدّماء تسيل . 5 - نجاسة البواطن لما مرّ في الاستنجاء والمضمضة وغير ذلك . [ 45 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما عليك أن تغسل ما ظهر . [ 46 ] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله . [ 47 ] وسئل عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني : جوف الأنف ؟ فقال : إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه . 6 - نجاسة مكان المصلَّي مع عدم التّعدّي . [ 48 ] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن البيت والدّار لا يصيبهما الشّمس ، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلَّى فيها إذا جفّا ؟ قال : نعم . [ 49 ] وسئل عليه السّلام عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلَّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس . 7 - نجاسة السّجّادة مع عدم تعدّيه ، لما مرّ . [ 50 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الشاذكونة ( 1 ) تكون عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس . [ 51 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أصلَّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ؟

هامش
[ 44 ] الوسائل 2 : 1029 / 4
[ 45 ] الوسائل 2 : 1032 / 7
[ 46 ] الوسائل 2 : 1032 / 3
[ 47 ] الوسائل 2 : 1032 / 5
[ 48 ] الوسائل 2 : 1043 / 1
[ 49 ] الوسائل 2 : 1044 / 2
[ 50 ] الوسائل 2 : 1044 / 3
( 1 ) الشاذكونة : بالفتح ثياب غلاظ تعمل في اليمن وقيل : حصير صغير يستعمل للافتراش ( المجمع : شذك )
[ 51 ] الوسائل 2 : 1044 / 4