الثّوب إن رآه أو لم يره سواء . [ 36 ] وقال الصّادق عليه السّلام : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النّضح من دمك فلا بأس ، وإن كان من دم ( 1 ) غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . 2 - دم الدّماميل حتّى تبرأ . [ 37 ] كان أبو جعفر عليه السّلام يصلَّي وفي ثوبه دم فسئل عنه فقال : إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ . [ 38 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الدّمل يكون بالرّجل فينفجر وهو في الصّلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصّلاة . [ 39 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يكون به الدّماميل والقروح فجلده وثيابه مملوّة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : يصلَّي في ثيابه ولا يغسلها ، ولا شيء عليه . 3 - دم الجروح حتّى تبرأ . [ 40 ] روي : أنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يصلَّي والدّم يسيل من ساقه . [ 41 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل به القروح والجروح لا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : يصلَّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلَّا مرّة ، فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة ، [ 42 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه ويسيل منه الدّم والقيح فيصيب ثوبي ، قال : دعه فلا يضرّك أن لا تغسله . [ 43 ] وقال عليه السّلام : إذا كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 365
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦٥
هامش
[ 36 ] الوسائل 2 : 1028 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 37 ] الوسائل 2 : 1028 / 1
[ 38 ] الوسائل 2 : 1030 / 8
[ 39 ] الوسائل 2 : 1029 / 5
[ 40 ] الوسائل 2 : 1029 / 3
[ 41 ] الوسائل 2 : 1029 / 2
[ 42 ] الوسائل 2 : 1029 / 6
[ 43 ] الوسائل 2 : 1030 / 7