تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

[ 30 ] وقال الصّادق عليه السّلام في النّبيذ : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء . وهنا معارض حمل على التّقيّة ، وعلى ما مرّ في الماء المضاف . 11 - الفقّاع . [ 31 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الفقّاع ، فقال : لا تشتر به فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله . 12 - كلّ مسكر ، لما تقدّم ويأتي . وهنا معارض حمل على التّقيّة . الثّاني : في النّجاسات المعفوّ عنها ، وهي اثنتا عشرة 1 - ما نقص عن سعة الدّرهم من الدّم إلَّا دم الحيض ودم الغير ، لما مرّ . [ 32 ] وعنهم عليهم السّلام : لا بأس بأن يصلَّي الرّجل في الثّوب وفيه الدّم ، متفرّقا شبه النّضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم . [ 33 ] وروي : إذا اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلَّا فلا . وحمل على الاستحباب ، وعلى بلوغ سعة الدّرهم . [ 34 ] وروي [ في ] ( 1 ) الدّم يكون في الثّوب عليّ وأنا في الصّلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله وصلَّيت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صلَّيت فيه ، وليس ذلك بمنزلة المنيّ والبول . [ 35 ] وروي : لا تعاد الصّلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في

هامش
[ 30 ] الوسائل 2 : 1056 / 6
[ 31 ] الوسائل 2 : 1055 / 5
[ 32 ] الوسائل 2 : 1026 / 4
[ 33 ] الوسائل 2 : 1027 / 5
[ 34 ] الوسائل 2 : 1027 / 6
( 1 ) أثبتناه من رض وم وج
[ 35 ] الوسائل 2 : 1028 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 364 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية